أراضي جيش (الكيش) الاوداية بالرباط

مدة القراءة: 5 دق.
أراضي جيش (الكيش) الاوداية بالرباط
الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021
النائب(ة) البرلماني(ة)
عمر بلافريج
تاريخ السؤال:

تحية احترام، و بعد السيد الوزير، -اعتبار أن أراضي الجيش (الكيش) هي على ملكية القدماء العسكريين المغاربة بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 27 دجنبر 1919 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يناير 1920 المتعلق بتخصيص أراضي مخزنية بالقدماء المحاربين المغاربة، وذلك تزامنا مع الفصل 16 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، بشأن تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها وتفويتها الذي جاء فيه بصيغة الوجوب: “لا تجري مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي المختص بالجيش ولا على الغابات التي تتصرف فيها القبائل على وجه الاشتراك بينها”. – واعتبارا أن حق انتقال التخصيص المذكور آنفا لأرامل وأيتام المتوفى من القدماء العسكريين المغاربة الذين يستمرون على استغلال القطعة المخصصة بزوجهم أو أبيهم بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 10 نونبر 1930 المغير والمتمم للظهير الشريف المؤرخ في 27 ديسمبر 1919. – واعتبارا أن الرسوم التي تخصص بموجبها نهائيا قطع أراضي مخزنية بقدماء المحاربين المغاربة أو عند الاقتضاء بأراملهم أو أيتامهم تعفى من أداءات التنبر والتسجيل مجانا، وذلك بموجب الظهير الشريف المؤرخ في 10 نونبر 1930، بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 27 دجنبر 1919، الصادر في شأن تخصيص أراضي مخزنية بقدماء المحاربين المغاربة المغير والمتمم بالظهير الشريف المؤرخ في 20 أكتوبر 1930. وهو نازلة الحال؛ حيث تنازلت الأملاك المخزنية لفائدة جماعة الجيش الاوداية المتواجدة بالجهة الجنوبية للرباط، بموجب عقد التنازل بالمجان مؤرخ في 10 سبتمبر 1946 ومطلب تقييد وتجزئة مؤرخ في 13 سبتمبر 1946، وذلك بناء على الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1946؛ وهو الأمر الذي أذن بتأسيس الرسم العقاري عدد 22747/R وهو المحصن في اسم الجماعة المذكورة. – واعتبارا أن مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919، بشأن تنظيم ولاية الدولة على الجماعات الأهلية وفي ضبط تدبير الأملاك المشتركة بينها، الذي اعتمدته وزارة الداخلية في البيع والتفويت لأراضي الجيش الاوداية: أصبحت متجاوزة بحكم التغييرات والتعديلات التي طرأت عليها بمقتضى عدة ظهائر، على سبيل الذكر لا الحصر الظهير الشريف المؤرخ في 06 فبراير 1963؛ الذي أكد من جديد على مضمون الفصل 16 الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919؛ ناهيك عن خرق مقتضيات مضامين نظام وضوابط أراضي الجيش السالفة الذكر. وعليه، يشرفني أن أطرح عليكم بعض الأسئلة التي أراها ذات الأهمية بمكان بعد التفحيص والتمحيص لما سبقت الإشارة إليه بالثابت من النظام والضوابط القانونية المؤسسة لأراضي الجيش (الكيش): 1- ما هو السند القانوني الذي اعتمدته وزارتكم في البيع والتفويت لملكية عقار في حيازة الغير في غياب مشروع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة؟ 2- ماهية الحصيلة المالية والعائدات للمبيعات و التفويتات لأكثر من 6500 هكتارا من أراضي جيش الاوداية، على غرار حكم قضائي صادر عن محكمة الرباط الجنوبية بتاريخ 21 أبريل 1960، ملف عدد 3؛ يأذن بموجبه لفائدة الدولة الشريفة، بناء على مرسوم تحويل حيازة القطعة الأرضية رقم 10 ذات مساحة 10.400م2، تقتطع من أصل الرسم العقاري عدد 22747/R المحصن في اسم جماعة الجيش بثمن 3.120.000 فرنك أي، ما يعادل آنذاك 300 فرنك للمتر المربع. 3- وتطابقا لبعض المصادر: كان رصيد هذه الودائع المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير تقدر بحوالي 42 مليار سنتيم سنة 1982؛ مما يجعل ذوي الحقوق (ذكور وإناث) محقين بالمطالبة الفورية: – بالتصريح الشفاف للحصيلة المالية الناتجة عن هذه المبيعات والتفويتات والعائدات لأراضي قبيلة الجيش منذ أول عقد للبيع والتفويت إلى يومنا هذا. – بالوقف الفوري لجميع المشاريع والمنشآت التي هي في طور البناء إلى حين إيجاد حل توافقي لكل هذهالاختلالات والتجاوزات المخلة والمشينة لحق الملكية المكفول بالدستور. – بإعادة النظر في حق استفادة بعض ذوي الحقوق الذين تم إقصائهم أو عدم إتمام تعويضهم من حق الاستفادة من المشاريع التي تم إنجازها فوق تراب جماعة جيش الاوداية – إفادتهم بالقائمة الكاملة لأسماء المستفيدين ماديا وعينيا من مشروع أولاد امطاع الشرقية وفقا لقرار ما يسمى بمجلس الوصاية المؤرخ في 16 يونيو 2003 تحت عدد 9- 5/2003. و تقبلوا السيد الوزير،عبارات إحترامي.

تاريخ الجواب
شارك هذا المقال